إسقاطه من هنا لإيهامه خلاف المراد مع كونه سيأتى في اخر العبارة ما يفيده و اختلف إذا التزم ربه جعلا و لم يسمعه الآتي به فهل كذلك لربه تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه و هو ما قاله الأجهوري و نازعه ر بأن له في هذه الحالة جعل مثله إن اعتاد طلب الإباق و إلا فالنفقة و ليس لربه أن يتركه له في هذه الحالة كما يؤخذ من بن قوله فله أن يتركه إلخ جواب الشرط الذي هو قوله إن لم يلتزم إلخ قوله و لا كلام للعامل مرتب على قوله فله أن يتركه له و معناه حيث لم يسمع العامل المعتاد لطلب الإباق قول ربه من يأتينى بعبدى الآبق فله كذا وأبى به فاختار ربه تركه فليس للعامل كلام بحيث يقول لا اخذ إلا جعل المثل قول لأن ربه ورطه أي أوقعه في التعب قوله فالنفقة فقط أي و إن شاء تركه له قوله و لا جعل له أي أجرة زائدة على ما أنفقه العامل في تحصيله قوله بشرطها أي بشروطها فهو مفرد مضاف فيعم قوله كخياطة ثوب إلخ أي فلا يصح في العقد على تلك المسائل أن يكون جعالة لأنه إذا لم يحصل تمام انتفع رب الشيء و ضاع عمل العامل هدرا في الجميع و هو من أكل أموال الناس بالباطل قوله و بيع سلع كثيرة كلام الشارح يوهم جواز الجعل على بيع السلع القليلة و الحق أنه لا فرق بين القليلة و الكثيرة في أنه متى انتفع الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام منع الجعل كانت السلع قليلة أو كثيرة كما قال ابن رشد في المقدمات كذا في بن قوله باعتبار المحل أي الذي تعلقا به و أما باعتبار حقيقتهما و مفهومهما فمتباينان قوله و قيل قائله الأجهوري قوله و استبعد أي بأن هذا التوجيه لا يتم لأن الجعالة لم تنفرد عن الإجارة بمحل و ما جهل حاله و مكانه كما يصح فيه الجعل تصح فيه الإجارة كأن يؤاجره على التفتيش على عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا و الحاصل أن العقد على الآبق إن كان على الإتيان به و أنه لا يستحق الأجرة إلا بالتمام فهو جعالة و إن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا أتى به أم لا فهو إجارة فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما