أجرة عمل لم يتم في الجعالة و بقية الإجارة على حالها قوله فبنسبة الثاني هذا الذي قاله المصنف قوله مالك و قال ابن القاسم له قيمة عمله قوله أن ينظر لكراء المثل أي كما هو قول ابن القاسم قوله و هي تساوي ألفا أي و الحال أن تلك الخشبة تساوي ألفا أي و شأن الشيء الغالي إذا كان في مضيعة يكره عليه بالأسش ثمان الغالية فكيف يقاس عليه الكراء الأول هذا مراد الشارح قوله بخلاف الجعالة أي فلما كان عقدهامنحلا من جانب العامل بعد العمل صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله و صار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول كما ذكره الشراح قوله العاقد أي و تحته شخصان الجاعل و المجاعل قوله و المعقود عليه هو تحصيل الشيء المطلوب و قوله و به هو العوض و قوله من صيغة بيان لما يدل و لا يشترط فيها اللفظ كالإجارة قوله و شرطها أي الجعالة المحتوية على تلك الأركان قوله للتردد بين السلفية و الثمنية أي و التردد بينهما من أبواب الربا لأنه سلف جر نفعا احتمالا قوله فإن شرط تعيينه أي أو كان العرف تعيينه لأن العرف كالشرط قوله لأن العامل إلخ تعليل لوجه الفساد قوله لإذن الشارع بها أي ورود النص فيها بالخصوص كما تقدم قوله فإن شرط ذلك