قوله لا في رده حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأنكر ربه أخذه كان القول قول ربه سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها و هذا إذا كان المصنوع مما يغاب عليه و الفرق بين ما هنا و بين الوديعة أن المودع بالفتح قبض الوديعة على غير وجه الضمان و الصانع قبض ما فيه صنعته و يغاب عليه على وجه الضمان قوله فالقول للأجير في ردها أي إلا أن يكون قبضها ببينة مقصودة للتوثيق و إلا فلا يقبل دعواه ردا و لا تلفا تنبيه إن ادعى الصانع الاستصناع كصباغ صبغ الثوب و قال ربه سرق منى فإن أراد ربه أخذه دفع قيمة الصبغ بعد حلفه أنه ما استصنعه إن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ و إلا أخذه بلا يمين و دفع للصانع ما ادعاه من الأجرة و إن اختار تغريمه قيمة الثوب فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم الحكم على الأظهر فلا يمين على واحد منهما و إن امتنع من دفعها حلفا و بدأ الصانع و قيل يبدأ ربه و اشتركا إن حلفا أو نكلا و قضى للحالف على الناكل بخلاف ما لو اختلفا في لت السويق فقال اللات أمرتنى أن ألته بخمسة أرطال من سمن و قال ربه ما أمرتك بشيء أصلا بل سرق منى أو غضب فلا يحلفان و لا يشتركان بل يقال لربه ادفع له قيمة ما ادعاه فإن أبى قيل للات ادفع له مثل السويق غير ملتوت كذا في الأصل قوله و هي إجازة لازمة بالعقد لا جعالة أي ما لم يصرح عند العقد بالجعالة و إلا كانت جعالة غير لازمة و لها حكم يخصها كما يأتى قوله فإذا عطبت في أثناء الطريق المراد منعها من