السفر مانع قهري و أما لو خرج ما في السفينة باختياره فأكرى ربه عليه فلا شيء للأول من الأجر كما أنه لو خرج الراكب في السفينة قبل البلاغ باختياره لزمه جميع الأجر و سيأتي إيضاحه في الشارح قوله بحسب كرائه إلخ أي كما إذا كان كراء الأول عشرة و غرقت في نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا خمسة و لو كان له بنسبة الثاني لكان له عشرون قوله فله بحساب الثاني كما يأتي في الجعالة أي في قوله إلا أن يتمه غيره فنسبة الثاني قوله و سيأتي أيضا أن ما جاز جعالة إلخ أي في قوله و كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة و لا عكس قوله فله بحساب ما عمل أي و إن لم يحصل برء به و لا بغيره قوله فلا أجرة له إلا بالحفظ أي فإن لم يجعل الأجرة على الحفظ بل على التعليم كان له الأجر بحساب ما عمله حصل حفظ أم لا قوله و يجاب بأنه يمكن إلخ أي لما يأتي من أن كل ما جازت فيه الجعالة جازت فيه الإجازة قوله فيلزم ربه جميع الكراء إلخ لا فرق في هذا بين كون العقد جعالة أو إجارة قوله ما به أي فعل ما به النجاة من طرح أو غيره و مراده بالجواز الإذن الصادق بالوجوب لأن هذا الأمر واجب إذا تحقق العطب بالترك قوله و أما الآدمي فلا يجوز طرحه أي خلافا للخمي القائل بجواز طرح الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق للإجماع لأنه لا يجوز أمانة أحد من الآدميين لنجاة غيره قوله و بدأ في الطرح بما ثقل إلخ أي وجوبا