المكترى كان متبرعا بالزائد فإن أبى من الإنفاق أيضا كان ذلك ولا يلزمه الكراء لأن هلاك الزرع من العطش كذا فى الأصل قوله فإن لم يحلف راجع لقوله بيمينه قوله حلف المستأجر أى إن حقق عليه الدعوى و إلا فلا يمين ولا أجرة قوله لا فى نفى الضمان أى ضمان الشىء المستأجر عليه قوله فلا ينافى ما تقدم فى الوديعة من الضمان قال خليل فى الوديعة عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ولا بينة و قال فى الوكالة و ضمن إن أقبض الدين و لم يشهد قال شراحه و مثل الدين غيره قوله إن أشبه أي بالنسبة لمالكه في استعماله كصبغه شاشا أخضر لشريف أو أزرق لنصراني فلا يقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني و لا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف و كل هذا ما لم تقم قرينة قوية تؤيد قول المالك و قوله إن أشبه راجع للفروع الثلاثة فحذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه كما يستفاد من الشارح قوله و كذا القول إلخ زيادة من الشارع على المتن قوله كأن نكلا معا أي ففيه أجرة المثل قوله و هذا إذا كان المصنوع إلخ تقييد للتفصيل المتقدم في التنازع في قدر الأجرة