العدوى قوله و على مذهب ابن القاسم فى اليسير أى وأما ابن حبيب فيقول يجبر المكرى على الإصلاح فيها قال ابن عبد السلام و به العمل قوله أو الباذهنج أى وهو المسمى بالملقف قوله فالكراء كله لازم له أى لأن خيرته تنفى ضرره قوله بعض شرفات البيت الشين مضمومة والراء مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة قوله كان متبرعا إلخ هذا إذا كان العقار ملكا و أما من استأجر وقفا يحتاج لإصلاح فأصلحه المكترى بغير إذن ناظره فإنه يأخذ قيمة بنائه قائما لقيامه عنه بواجب للوقف على الناظر لا لأجل المستأجر فالوجوب لحق الله لخصوص الساكن قوله فى الأقسام الثلاثة أى وهى المضر وغير المضر ولا ينقص الكراء وغير المضر وينقص قوله بل يجبر على السكنى أى حيث كانت وجيبة أو نقد كراءها و إلا فلا يجبر مطلقا قوله حتى تنقضى المدة حتى غائية بمعنى إلى مفرع على المنفى تنبيه إن غارت عين المكرى لأرض زراعة سنين بعد زرعها و أبى المكرى من التعمير أنفقت أيها المكترى أجرة سنة ليتم زرعك فى تلك السنة ويلزم المكرى ما أنفقت لأنك قمت عنه بواجب فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة وأبى ربها من الإصلاح ومن الإذن فأنفق