وقال أبو علي المسناوي نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره خلافا للأجهوري ومن تبعه قوله لا بالتيمم أي ولو كانت من أهل التيمم خلافا لمن قال إذا كانت من أهله جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر قوله دخول مسجد أي فلا تعتكف ولا تطوف قوله ومس مصحف أي مالم تكن معلمة أو متعلمة قوله هذا هو المعتمد وهو الذي رجحه الحطاب وهو الذي قاله عبد الحق كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح قوله فلا يحسب من الستين وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين وتظهر فائدة الخلاف أيضا في المستحاضة إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصل معه وتصوم قوله وبالغ إلخ أي فعلى القول بأنه نفاس إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمدالبرادعي وهو المعتمد أو تستأنف للثاني نفاسا اخر وإليه ذهب أبوإسحق التونسي وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف ومحل القولين ما لم يتخللها أقل الطهر كما قيد به النفراوي وإلا فتستأنف للثاني نفاسا جزما قال في المجموع وهو وجيه وإن لم يذكروه قوله أقل من ستة أشهر أي قلة لها بال كستة أيام فأكثر وأما لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين لكن توقف