فيه شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى أمد الحمل ولا يكون من يلحق به الثاني فيلحق بالأول ولا تتم العدة إلا بهما وتكون منكوحة في العدة إذا لم يمض لوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي وهذا يقتضي أنهما حمل واحد فيكونان توأمين اه من حاشية شيخنا على مجموعه قوله ستون أي ولا عادة ولا استظهار فقد علم من الباب أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل والمستحاضة والنفساء