قال عياض وغيره ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان قوله أبلغ أي حتى لمعتادة الجفوف عند ابن القاسم قوله انتظرتها أي استحبابا قوله هذا هو الراجح خلافا لظاهر خليل من تقييد الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف قوله ومقتضى أبلغية إلخ أي فهو مشكل لإفادته المساواة بين الجفوف والقصة مع أنها عند ابم القاسم أبلغ مطلقا كما مر تنبيه ليس على المرأة الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر طهرها قبل الفجر لعلها أن تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ ليس من عمل الناس ولقول الإمام لايعجبني بل يجب عليها نظره في أول الوقت لكل صلاة وجوبا موسعا إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ما عدا وقت المغرب والعشاء فيستصحب الأصل لضرورة النوم ولذلك لو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت صلاة العشاء بن قوله بأمر جديد وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره قوله وحرم به طلاق أي ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه يوم حيض حكما كما ذكره الأصل واعتراض بن بأنه للحرمة فيه نظر قوله وأجبر على رجعتها أي ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء على حرمة الطلاق فيها قوله وإلا لم يحرم أي وإلا بأن كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا فلا حرمة على أن حرمة الطلاق في الحيض معللة بتطويل العدة قوله كما دلت عليه إلخ ففي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عبارتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج