الأصل ل عب وقول الأصل فلا تؤمر بالغسل فإن اغتسلت في هذه الحالة وصلت ولم يأتها دم في وقت الصلاة فهل يعتد بتلك الصلاة أم لا وهذا إذا جزمت النية فإن ترددت لم يعتد بها كما في الحاشية والمستحسن من كلام الأشياخ وجوب الغسل عليها إن لم تعلم عودة في الوقت الذي هي فيه فلو كانت بالاختياري وعلمت عوده في الضروري اغتسلت كذا في الحاشية وفي بن أنها لا تؤخر رجاء الحيض اه من المجموع قوله حيض أي اتفاقا في العبادة وعلى المشهور في العدة خلافا لأشهب و ابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة قوله هذا هو الراجح أي أنه لا فائدة في الاستظهار لأن الاستظهار في غيرها لرجاء انقطاع الدم وهذه قد غلب على الظن استمراره وهذا قول مالك و ابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها ومفهوم قول المصنف فإن ميزت بعدم طهر تم أنها إذا لم تميز فهي مستحاضة أبدا ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكثت طول عمرها وتعتد بسنة بيضاء كما سيأتي في باب العدة قوله أي انقطاع الحيض سواء كان دما أو كدرة قوله والقصة لا إشكال في نجاستها كما