من المنفعة واستشكله الخرشى فى كبيره بهذا أيضا وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر لأن العادة أن من اكترى إلى لا يستغنى قبل ذلك الموضع وقول المصنف إن اشتغنى فيها أى ويصدق فى دعواه الاستغناء لأنه أمين وأما إن استأجره لهذا المكان وإن زاد فله بحساب ما اكترى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد وما قيل فى الدابة يقال فى الدار والسفينة كما أفاده فى الأصل دعواه الاستغناء لأنه أمين وأما إن استأجره لهذا المكان وإن زاد فله بحساب ما اكترى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد وما قيل فى الدابة يقال فى المدة والسفينة كما أفاده فى الأصل قوله للمستأجر الأول أولغيره أى ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول كالأحكار الموقوفة بمصر وإلا عمل به لأن العرف كالشرط وصورة ذلك أن يستأجر إنسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوفى تلك المدة وجعل عليها حكرا كل سنة من تلك المدة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلى مدة إيجار الأول لجريان العرف باختصاص الأول بذلك ومحله إذا أراد أن يدفع الأول من الأجرة مثل ما يدفعه الغير وإلا جاز إيجارها للغير كذا يؤخذ من الحاشية قوله وثلاثة أيام فى الدابة أى وعشرة فى الرقيق قوله أى فى إيجار المؤجر بفتح الميم اسم مفعول قوله المستثنى منفعته راحع للمبيع قوله أو ضعف مصدر معطوف على طول قوله أو نحو ذلك أى كالطاحون والساقية من كل ما شأنه التغير لكثرة العلاج فيه كالمدق والمعصرة قوله فعلم أن الصور ثلاث أى من قوله إن لم يتغير غالبا باعتبار المنطوق والمفهوم قوله عند بعضهم هو ابن عرفة