وابن شاس قوله وقيل لا يجوز العقد هو لابن الحاجب والتوضيح قوله إلا أنه أى كلام المصنف قوله يوهم أن الصورة الثالثة إلخ أى فلو قال المصنف والنقد فيهما إن سلم غالبا لسلم ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه إن انتفى التغير غالبا أى إن كان الغالب انتفاءه فيكون الحال قيدا فى النفى لا فى المنفى فتأمل قوله لما علمت أى من أن النقد لا يجوز فيها اتفاقا وإنما الخلاف فى أصل العقد قوله لأن الكلام فيها أى لأنها التى يستوفى منها المنافع لا الأولى قوله على طرح نجاسة أى وكذا حملها للانتفاع على الوجه الجائز كحملها لأكل الكلاب أو تسبيخ أرض أو لأكل مضطر وجلد ميتة مدبوغ لاستعماله فى اليابسات والماء قوله واستئجار على القصاص أى وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على المتسبب قوله إذا ثبت عند الأب أوالسيد موجبه ظاهره أنه لابد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو كبيرا وليس كذلك بل يصدق الأب فى ابنه الصغير والسيد والزوج فى دعوى ما يوجب الأدب كما فى ح وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الحاكم بالثبوت وإلا أب الأب أو المتولى للأب كذا فى الحاشية قوله وعلى عبد خمسة عشر عاما أى وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهر كما فى التوضيح ونقله بن وهذا فى إجارتها التى يجوز النقد فيها وأما بغير نقد فيجوز أكثر من سنة والفرق بين الدابة والعبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة قوله وكذا يقال فى العبد حاصل ما يستفاد من كلام الأجهورى أن غلبة الظن فى الأمن تسوغ القدوم على العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم على