قوله مثل الدابة السفينة والشبكة ابن القاسم يجوز دفع الشبكة لمن يصيد بها يوما لنفسه ويوما لصاحبه وفى الشهرين كثير لظهور الجهالة قوله إذا كان معينا أى كما إذا كان يحمل عليها تبنا أو حطبا أو خشبا معينا من بلد معينة تنبيه لو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ ربها فلربها أن يأتى له بأخرى يعمل عليها ولابن القاسم فى العتبية لربها كراؤها وهو أبين وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى ربها أجرة وليس للعامل أن يخلف ربها دابة أخرى قوله للعلم بالأجرة وما أوجر عليه أى لكون كل منهما محصورا مرئيا قوله إلا أنه من باب الجعالة أى والجعالة يجوز فيها الغرر لكونها منحلة من طرف العامل قوله ويكون الدرس والتذرية عليهما أى لأنهما صارا شركاء من حين الحصاد ويمنع قسمه قتا لأنه خطر ويدخله التقاضل قوله لشدة الغرر أى فى قدر للأجرة وصفتها لأنه لا يعلمها ألا بعد التصفية قوله ثم الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن إلخ هذا المبحث يغنى عنه ما سيأتى فى قوله وفسدت إن جمعها وتساويا ومحله هناك مع ما فيه من الركة قوله وهذا القيد أى الذي هو قوله إن لم ينقذ قال ابن عاشر تأمل ما وجه جواز هذه المسألة مع إن المؤجر لا يدرى ما باع