قوله كقطن وكتان المراد شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما فى ح ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن كان لا يعود اه عب قوله وبرص المراد به حطب الذرة وأما البوص الفارسى فسيأتى أنه كالخشب قوله إلا كخشب شمل كراءها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا به غير مؤبر قوله مما يطول مكثه يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن لأن شأنها تنبت بنفسها فى الأرض ويطول مكثها فيها ويستثنى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز كراء أرض الملاحة به كما نصوا عليه قوله كما يجوز كراؤها لغير الزراعة أى وإن كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض ششيوخ الشيخ أحمد الزرقانى من المنع كذا فى بن قوله وبيعها به أى يجوز بيع الأرض بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما فالنهى قاصر على الكراء لا على البيع قوله المزابنة أى حيث باع المستأجر معلوما وهو الأجر الذى يدفعه بمجهول وهو ما يخرج منها ووجه ضعفه أن هذا لا يتجه إلا إذا كان من جنس واحد و قوله لايجوز تأخير قبض المعين إليه أى بأن كان على مسافة يمنع تأخير ذلك المعين لها على ماتقدم تفصيله قوله والطعام كله لربه هذا أحد قولين وقيل نصفه للجمال ويضمن فى الموضع الذى حمل منه وله كراء مثله فى النصف الآخر نظير ما مر فى دبغ الجلود إذا استأجره بشىء منها عند الفراغ واختار هذا القول ابن عرفة وأبوالحسن وقوله أى بشرط أو عرف أى وإن لم يقبض بالفعل قال بن حكاية عن الشيخ أحمد الزرقانى حيث وقع