أجرة المثل فى دباغ جميع الجلد ونسج كل الغزل للصانع ويغرم الصانع لصاحب الثوب أو الجلد قيمة النصف الذى جعل له لوقوع البيع فيه فاسدا وقد فات فيغرم قيمته مدبوغا والنصف الآخر ملك ربه وهذا كله إذا جعل له النصف بعد العمل وأما لو جعل له النصف فى الغزل أو فى الجلد من وقت العقد فإن شرط عليه أن يدبغه أو ينسجه مجتمعا فلا يجوز أيضا لأنه حجر عليه ومنعه من أخذ ما جعل له إلا بعد الدبغ أو النسج فإن أفاتها بالشروع فى الدبغ أو النسج فعلى الصانع قيمة النصف يوم القبض لأن البيع فاسد وقد فات والنصف الآخر لربه وعليه أجرة عمله فيه وأما إن جعل له النصف من وقت العقد يفعل به ما شاء بلا حجر عليه فى دبغه أو نسجه فجائز فالأقسام ثلاثة كما يؤخذ من حاشية الأصل والخرشى قوله لأن الرضيع قد يتغير إلخ قال شب فإن مات أثناء المدة فإن ملكه من الآن فعليه نصف قيمته يوم قبضه يدفعها لربه وله أجرة المثل فى المدة التى رضعها وإن ملكه له بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه ولا شىء على الأجير لأنه على ملك ربه قاله فى التوضيح وهذا واضح إذا مات قبل الفطام وأما إن مات بعده فعليه نصف قيمته يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله كذا يفيده كلام بن اه قوله فيصير نقد الأجرة فيها أى فى هذه المسألة التى هى جعل له فيها الجزء من الآن وقوله كالنقد فى الأمور المحتملة أى للسلامة وعدمها وقوله وهو ممتنع أى للتردد بين السلفية والثمنية فى المثليات وللغرر فى المقومات قوله ففاسد أى للجهل بما يخرج لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو مغيب لا يدرى كم يخرج وكيف يخرج قوله وأما احصده فقط فصحيح أى لأنه استأجره بنصف الزرع وهو مرئى قوله أى للزراعة سيأتى مفهومه ومن كراء أرض الزراعة بالطعام الغلال التى يأخذها الملتزمون خراجا عن أرض الزراعة سواء كان جاعلا عليها غلالا من أول الأمر أم لا بل ولو أخذت بدلا عن الدراهم المجعولة خراجا كما يفيده نص المدونة قوله أو لم تنبته كلبن إلخ أى وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذى لايرادإلا للذبح كخصى المعز والسمك وطير الماء وكذلك الحيوان الذى يراد للبن بخلاف كرائها بالحيوان الذى يراد للقنية لغير اللبن فيجوز كجوازها بالماء ولو ماء زمزم