الشرط أو كان العرف النقد فالجواز وإن لم يقبض إلا بعد تمام العمل فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر قبضه إن دخلا على ذلك أو كان العرف ذلك وأما إن كان التأخير غير مدخول عليه فجائز خلافا لمن يفهم غير ذلك قوله وإلا تخطه إلخ ويقال فى الخرز والنجارة والكتابة ما قيل فى الخياطة قوله ففاسدة للجهل بقدر الأجرة اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك لأن الغرر لايعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه لأن عقد الخيار منحل وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك جائز ويقال بعد ذلك إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه لأنه على شرط لم يتم و قوله ولم يقيدباحتطاب أوغيره بل ولو قيد إنما الفرق بين ماهنا وبين قوله الآتى بخلاف نحو احتطب ولك نصفه أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأتى أريد به قسمة نفس الحطب كما نقل عن أبى الحسن قوله وعليه لربها أجرة مثلها أى لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شىء عليه قوله وهو ما فى كثير من الشراح منهم الشيخ عب والخرشى كما يأتى قوله يكون للأجير صرابه لربها كما يأتى فى آخر السوادة وقوله وعليه لرب الحانوت إلخ صوابه للأجير كما يأتى أيضا قوله انظر المحشى المراد به بن قوله عكس قوله أكرها المراد العكس فى الحكم بعد الوقوع لأن فى الأولى ما حصل يكون للعامل وهذه