واشتهر وفي ر أن الرابع والخامس وسط بين الطرفين ا ه من المجموع قوله وفى ستة إلخ هذا هو المعتمد خلافا لمن يقول إن الشهر السادس ملحق بما قبله بل الذى عليه جميع شيوخ أفريقية أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها قوله بعض أهل العلم أي كالحنفية تنبيه هل حكم ما قبل الثلاثة للحامل كحكم ما بعدها فيكون عشرين يوما أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار وهو التحقيق ولذلك لم يتكلم عليه المصنف وأما الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار عليها ولا يفرق فيها بين مبتدأة وغيرها قوله في المبتدأة والمعتادة أي والحامل قوله في شهر أي إن انقطع يوما وجاء يوما قوله أو شهرين أي إن انقطع ثلاثة وجاء في الرابع قوله أو ثلاثة أي إن انقطع خمسة وأتى في السادس قوله أو أكثر أى كما إذا كان ينقطع في تسعة ويأتي في العاشر فتلفقها من مائة وخمسين يوما قوله أو أقل أي بأن أتاها يومين وانقطع يوما فتلفقه من نيف وعشرين قوله لا تلفق الطهر أي من تلك الأيام التي في أثناء الحيض بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم وما ذكره من كونها لا تلفق أيام الطهر متفق عليه إن نقصت أيام الدم وعلى المشهور إن زادت أو ساوت خلافا لمن قال إن أيام الطهر إذا ساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون الخمسة عشر يوما بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا بحيض مؤتنف وهكذا مدة عمرها وفائدة الخلاف تظهرفي الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضا اه من حاشية الأصل قوله كلما انقطع أي لأنها لا تدري هل يعاودها أم لا إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة الذي هي فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر بالغسل كما ذكره