كالزيتون على أن يعصره فلا وأما المسألة الثانية فتجوز من غير شرط قوله على أن ينسج له ثوبا آخر أي والحال أن الغزل من عند المشتري كما إذا قال له آخذ منك هذا المقطع وانسج لي هذا الغزل مقطعا آخر بهذين الدينارين قوله ثم عطف على قوله كمع جعل إلخ أي وأم قوله لا بيع فهو معترض بين المعطوف والمعطوف عليه قوله كلا أو بعضا من ذلك الأكارع وظاهره كان الاستئجار على السلخ الأكارع مثل الرأس إن كان قبل الذبح لا يجوز وبعده يجوز بخلاف الإجارة بجلدها أو قطعة من لحمها على سلخها فلا يجوز سواء كان قبل الذبح أو بعده وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها ا ه فائدة يجوز بيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذبحها وسلخها بخلاف جلود نحو الغنم فلا يجوز قبل ذبحها وسلخها على المذهب والفرق أن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ الجلد بخلاف ما يكره أكله فيحتاط في حفظ الجلد كما يؤخذ من الخرشي والحاشية ومقتضى هذا الفرق جواز الاستئجار على ذبح السبع لجلدة كما في عب قوله ونخالة جعلت أجرة لطحان قال في الحاشية الأصل من هذا القبيل ما يقع في بلاد الريف من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنه في مقابلة درسه فهي إجارة فاسدة أما لو قال ادرسه ولك حملان تبنا من تبنه أو من غير تبنه جاز ذلك كذا كتب بن عب اه قوله فلو قال لسالخه وطاحنه إلخ أى ويصير المعنى ولا يجوز الإجارة بجلد المسلوخ لسالخه والمطحون لطاحنه قوله أجر مثله إن عمل أى والمصنوع لربه ما لم يفت بيد الصانع فإن فات بيد الصانع بعد الدبغ أو النسج ببيع أو تلف أو حوالة سرق لزم صاحب الجلد أو الغزل