وأرض بعد عشر وحيوان بعد ثلاثة أيام لا عشر وكره المتوسط والظاهر أن المعين إن كان كثوب أو نحاس يمنع التأخير فيه نصف شهر لتأديته للسلم في معين وأما دون ذلك فيجوز لعدم التغير عادة فتدبر قوله للعلة المذكورة أي وهو السلم في معين قوله تعجيلهم المعين أي بأن كان يقبض في أمده الذي يسوغ تأخيره إليه على مقتضى ما تقدم قوله عند عدم العرف بشيء إلخ أي فمحل اشتراط التعجيل إن لم يكن عرف بشيء أو العرف التأخير قوله فإذا انتفى العرف بتعجيله إلخ توطئة لكلام المصنف قوله ولا تصح إلا إذا شرط تعجيله أي قبل مضى نصف شهر ومثله اشتراط الخلف في الدنانير أو الدراهم لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل كما إذا استأجره على شيء بالدراهم المعينة الموضوعة تحت يد فلان في الموضع الفلاني فلا يصح إلا بشرط التعجيل أو العرف التعجيل أو بشرط الخلف كما في الحاشية قوله أي كما تفسد الإجارة إلخ في الكلام حذف تقديره أي وكما تفسد الإجارة إن انتفى عرف تعجيل المعين تفسد الإجارة إذ وقعت إلخ والكاف عند الفقهاء يدخلونها على المشبه لأن المقصود إلحاق الحكم اللاحق بالحكم السابق لا تشبيه المتقدم بالمتأخر قوله لتنافرهما أي لتنافى أحكامهما قوله بخلاف الإجارة أي فإنها تلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا يجوز فيها الغرر قوله وكذا لا يصح اجتماع بيع مع جعل أي لتنافى أحكامها فالتعليل الذي تقدم في الإجارة مع الجعل يأتي هنا قوله بل يصحان معا أي لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة في الأركان والشروط غالبا قوله كشرائه ثوبا أو جلودا إلخ أي ويشترط في هذه الصورة شروعة وضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه عين عاملة أم لا أو إمكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحا كما تقدم في السلم فإن انتفى الأمران