قوله خرج البيع أى وهبة الثواب قوله ولا كذلك النكاح والجعالة محصل هذا أن الإجارة هى الإجارة هى عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة ومجعولة فى نظير عوض أمدا معلوما أو قدرا معلوما فإن حصل مانع قبل تمام الأمد أو القدر رجع للمحاسبة وأما النكاح فهو التمكين من البضع شرعا والجعالة التمكين من المجاعل عليه فى نظير عوض فيهما وكل من البضع والمجاعل عليه هو ذو المنفعة تحققت المنفعة أم لا استمرت أم لافيثبت العوض بتمامه على كل حال وهذا التعريف شامل للكراء بخلاف تعريف ابن عرفة فمخرج له وكان عليه أن يزيد بعد قوله بعرض غير ناشىء عنها ليخرج القراض والمساقاة فإن العوض ناشىء عن المنفعة ويزيد أيضا بعد ذلك العوض يتبعض بتبعيضها كما فعل ابن عرفة ليدخل في الحد قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآية لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض إذا لم تم المنفعة التي جعل البضع في نظيرها فتأمل قوله من لفظ أو غيره أي كالإشارة والكتابة والمعاطاة والعرف الجاري بين الناس وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة كتخليص دين لأن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط والعادة محكمة ولا يدخل في صيغة الإجارة لفظ المساقاة فلا تنعقد به عند ابن القاسم لأن المساقاة رخصة يقتصر فيه على ما ورد وتقدم أن سحنونا يرى انعقادا أحدهما بالآخر قوله من مؤجر ومستأجر المؤجر بائع المنفعة والمستأجر مشتريها قوله فشرط صحتهما أي المؤجر والمستأجر والكلام على حذف مضاف أي عقدهما وكذا يقدر في قوله وشرط اللزوم والمؤجر هو مالك المنفعة والمستأجر هو دافع العوض ويقال في الأول مكر والثاني مكتر قوله العقل والطوع الصراب عد الطوع من شروط اللزوم كما تقدم له ولغيره في البيع قوله التكليف والرشد كان عليه أن يزيد والطوع كما علمت قوله فالصبي