أي فتحسبه من العدة ويجري عليها سائر أحكامه قوله بنصف الشهر أي إن كانت مبتدأة أو عادتها ذلك قوله أو بالاستظهار أي كما إذا كانت عادتها ثلاثة واستظهرت بثلاث فما زاد على الستة فهو استحاضة قوله وإلا ضمته إلخ أي وإلا تستوفي نصف الشهر وإن كانت مبتدأة أو معتادة لذلك ولاستظهارها إن كانت معتادة دونه ضمته للأول إلخ قوله على ما سيأتي إلخ أي في قوله فإن ميزت بعد طهر تم فحيض إلخ قوله ولمعتادة أي وعادتها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر بدليل ما يذكر بعد قوله على أكثر عادته أي زمنا لا وقوعا بدليل ما يأتى قوله استظهرت بيوم فقط حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام مثلا وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لها فإن زاد في الدور الثانى استظهرت بثلاثة وتصيرالخمسة عشر لها فإن زاد في دور خامس فهو دم علة و فساد و لو فرض أن عادتها ثمانية و زاد استظهرت بثلاثة فتصير الإحدى عشر عادة لها فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة عشر عادة لها فإن زاد فى الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنا عشر عادة لها فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الأربعة عشر عادة لها فإن زاد فى دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح قوله وهي في الحقيقة طاهر أي خلافا لمن يقول هي طاهر حكما فعلى ما قاله الشارح يندب لها بعد خمسة عشر يوما الغسل وقضاء الصوم مراعاة للقول الثانى وأما على القول الثاني كانت كحائض انقطع حيضها فيجب عليها الغسل ولا تقضي الصلاة على كل حال لأنها إما صحيحة على القول الأول أو ساقطة على القول الثاني قوله فيما بعد شهرين إلخ هذا على ما في الخرشي وأقره في الحاشية