مدعي الفساد قال في المتبطية فإذا ادعى أحدهما فسادا صدق مدعي الصحة مع يمينه إلا أن يكون العرف الفساد فيكون القول قول مدعيه لشهادة العرف له كما في البيوع اه قوله قياسا على البيع أي فإنه ينظر فيه فإن كان تلك البياعات يغلب فيها الصحة فالقول لمدعيها وإن كانت تلك البياعات يغلب فيها الفساد كالسلم والصرف والمبادلة فالقول لمدعي الفساد تتمة إن قصر عامل المساقاة فيما يلزمه من العمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف حط من نصيبه بنسبته فينظر في قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان قيمة ما ترك الثلث مثلا حط من جزئه المشترط له ثلثه وأما إذا لم يقصر بأن شرط عليه السقى بثلاث مرات فسقى مرتين وأغناه المطر أو السيح عن الثالثة لم يحط من حصته شيء وكان له جزؤه بالتمام ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير أو الدراهم على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء السماء فأقام به حينا حط من إجاريته بقد إقامة الماء فيه والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة كذا في شرح خليل خاتمة إذا قال شخص لآخر هذه الأرض فاغرسها نوعا معينا فإذا بلغت أوان الأثمار كان الشجر والأرض بيننا صحت وكانت مغارسة شرعية فإن انخرم شرط من تلك الشروط الثلاثة التي هي تعيين والشجر وكونها ملكا لهما من وقت الإثمار بحيث لا يجعل للعامل ثمرا يستقل به بعد الإثمار فسدت فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت وإلا مضت بينهما وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم الغرس براحا وعلى رب الأرض نصف قيم الغرس يوم بلغ وهو بينهما على ما شرطا وأما لو أعطاه ليغرس فيها شجرا من عنده فإذا بلغت حد الإثمار كانت الحائط بيده مساقاة سنين سماها له ثم يكون الغرس بعد المدة ملكا لرب الأرض فلا يجوز وفسخت أيضا ما لم يثمر الشجر فإن أثمر وعمل لم تنفسخ المساقاة ويكون له فيما تقدم إجارة مثله وفي سنين المساقة مساقاة مثله قال فضل وله قيمة الأشجار يوم غرسها اه ملخصا من الخرشي قوله على البيع أي على تعريفه وأركانه وشروطه وموانعه قوله وما يتعلق به أي من مسائله الصحيحة والفاسدة قوله وما يناسبه أي من باقي الأبواب التي احتوى عليها ذلك الربع فإن جميعها بينها وبين البيع مناسبة قوله انتقل يتكلم على الإجارة كذلك أي على تعريفها وأركانها وشروطها وموانعها وما يتعلق بها وما يناسبها قوله وهي أول الربع الرابع من هذا الكتاب أي من هذا المتن كخليل