حين الاطلاع وفي الماضي أجرة المثل وأما إن اطلع على الفاسد قبل الشروع في العمل فيتعين رده ولا شيء فيه لا فرق بين ما يمضي بأجرة المثل أو مساقاة المثل قوله حمل نصيبه إلى منزله وإنما منع لما فيه من الزيادة المشترطة على أحدهما قال في الحاشية وينبغي دفع أجر الحمل له مع مساقاة مثل الحائط اه وفي هذه المسائل مساقاة المثل مطلقا كانت أكثر من الجزء الذي شرط للعامل أو أقل كما هو مذهب ابن القاسم خلافا لتفصيل الخرشي قوله وشبه بالتسع أي خليل قوله فلم يكن في هذا كالقراض أي لأن العامل في القراض يرد المال من غير تحالف حيث وقع التنازع قبل العمل قوله أي كما إذا وجبت أي أجرة المثل وقوله وفسخت أي تحتم فسخها من حين العثور وفي الماضي أجرة المثل قوله لمدعي الصحة أي كان التنازع بعد العمل أو قبله كما جزم بذلك اللخمى وابن رشد وفي الشامل وصدق مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخ قال الأجهوري وهو غير معول عليه واعترضه الشيخ أبو على المسناوي بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد فهما طريقتان يؤخذان من بن وأشعر قوله لمدعي الصحة أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط لم تدع لي الثمرة وقال العامل بل دفعتها لك صدق العامل لأنه أمين ابن المواز ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته كما في حاشية الأصل قوله مالم يغلب الفساد أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته ولو غلب الفساد على المشهور قوله هذا هو المعتمد قال بن وهو الصواب وتعليل ابن يونس المتقدم ترجيح قول مدعي الصحة بالعرف كالصحيح في ذلك أي فإذا انعكس العرف وعلل به أيضا ترجيح قول