نكاح شركة صرف وقرض مساقاة قراض بيع جعل فجمع اثنين منها الحظر فيه فكن فطنا فإن الحفظ سهل قوله كانت فاسدة كما تقدم أي للغرر كذا قرر في الحاشية قوله أو مع اختلاف الجزء في حوائط أي وأما مع اتفاق الجزء بأن وقع عقد المساقاة على حوائط بجزء متفق صفقة واحدة أو في صفقات أو على حوائط بجزء مختلف في صفقات فجائز قوله على المصدر متعلق بمحذوف أي عطف على المصدر من عطف الفعل على الاسم الخالص لقول ابن مالك وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحدف على حد قوله تعالى أو يرسل رسولا عطف على وحيا قوله مؤونة حائط آخر لا مفهوم لحائط بل متى شرط عليه خدمة في شيء آخر حائط أو غيره وإ بأجرة فسدت المساقاة وكان فيها مساقاة المثل فالأولى للشارح أن يجعل آخر صفة لشيء لا لحائط كذا في حاشية الأصل قوله وفيه بعد العمل مساقاة المثل أي في الحائط الأصلي أما الحائط الآخر أو الشيء الآخر ففيه أجرة المثل قوله وجب إذا عثر عليه بعد الفراغ إلخ أي فلا فرق فيما فيه مساقاة المثل بين أن يطلق عليه في الأثناء أو بعد الفراغ من حيث إنه يلزم فيه تمام العمل وفيه مساقاة المثل وأما ما فيه أجرة المثل فلا يتمم فيه العمل إذا اطلع عليه في الأثناء بل يتعين الفسخ من