من ثلث أو ربع أو نصف قوله وإلا يخرجا عنها أي عن حقيقتها بل حصل اختلال شرط أو وجد مانع كما قال الشارح والحقيقة باقية قوله بمساقاة المثل اعلم أن العامل متى وجبت له مساقاة المثل في الفاسدة كان حقه في الحائط في الموت أو الفلس بخلاف أجرة المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بها في موت ولا فلس ولا نقل عن ح أن العامل أحق بما فيه أجرة المثل في الفلس لا الموت في المساقاة وأم في القراض فليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في فلس ولا موت اتفاقا قوله كمساقاته مع ثمر أطعم أي والآخر لم يطعم إذ لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل والعلة في فساد هذه المساقاة واحتواؤها على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشيء مجهول وهو العمل ولا يقال أصل المساقاة كذلك لأننا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد ولا يتناول خروجها هذا الفرع لخروجه عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام فبقى هذا الفرع على أصله قوله أو مع اشتراط عمل ربه في الحائط أي بجزء أو مجانا قوله أو مع اشتراط دابة إلخ قال عب الظاهر في هذه المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط قوله وهو أي والحائط صغير أي لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه قوله جاز قال الخرشي يعنى أنه يجوز أن يشترط العامل على رب الحائط دابة أو غلاما في الحائط الكبير وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الخلف حيث كان كل منهما معينا قوله أي ساقاه بجزء معلوم إلخ أي كأن يقول رب الحائط للعامل ساقيتك حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة قوله ومثل البيع الإجارة إلخ أي وضابطه ما ذكره بعضهم بقوله