عنده أي واشتراط بذره عليه لأن الكلام في صحة العقد قوله ولا إدخاله في عقد المساقاة الحاصل أن البياض إن كان كثيرا تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغى للعامل عند السكوت عنه وإن كان قليلا ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة قوله بل يكون لربه ظاهره كان منعزلا عن الشجر أو لا إن قلت إذا كان كثيرا وقلتم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل في سقى ما لا يعود عليه منه مفعة إن كان غير منعزل وتقدم أن شرط زيادة لأحدهما على الآخر تفسد العقد فلينظر ما الجواب قوله فإنه يفسد به العقد أي ويرد العامل إن عمل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض قوله وتفسد المساقاة الفاسدة إلخ حاصله أن المساقاة إذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود مانع فإذا اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا راجع لأحد سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن اطلع عليها بعد العمل فسخت ولا راجع لأحد سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن اطلع عليها بعد العمل فإن وجب فيها أجرة المثل فسخت أيضا وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل وتبقى لانقضاء أمدها لأن حق العامل في الثمرة فلو فسخ العقد قبل طيبها لزم أن لا يكون للعامل شيء لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل قوله كاشتراطه زيادة عين أو عرض هذا إذا كان لا ضرورة فإذا كانت ضرورة كألا يجد ربه عاملا إلا مع دفعه شيئا زائدا على الجزء فيجوز كما ذكره ابن سراج كذا في الحاشية قوله فقد خرجا عنها أي عن حقيقة المساقاة قوله الجزء المسمى أي المسمى له من الثمرة