خليل وذكر ابن رشد أن الورد والياسمين كالشجر بلا خلاف وأن القطن ومثله العصفر فيهما الخلاف والراجح أنهما كالزرع فيشترط فيه الشروط الخمسة قوله زرع فاعل يدخل قوله سميت سوادا أي لحجب ما ذكر بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا قوله يجوز إدخاله في مساقاة ما ذكر حاصله أن للبياض أربعة أحوال الأولى إدخاله في المساقاة وتجوز بالشروط الثلاثة الثانية أن يشترطه رب الحائط لنفسه فيمنع إن قل ويفسد العقد إن لم يكن منعزلا على حدة الثالثة أن يسكتا عنه فيبقى للعامل إن قل الرابعة أن يشترطه العامل لنفسه وهي جائزة أيضا إن قل قوله إن وافق الجزء هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء وقد جرى العرف عندنا أن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إن ذاك بذكر المشهور قاله المسناوي اه بن قوله وبذرة العامل من