اتفق الجزء أي وإن كانت مختلفة في النوع والصفة وكلام الشارح صادق مما إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل منهما أو اتحد أحدهما وتعدد الآخر وهو صحيح مطابق لما في أبي الحسن كما في الخرشي قوله ينتهى به الجذاذ مثلا إلا إذا كانت المدة ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا فلا بد أن يكون الانتهاء شهرا يكون فيه الجذاذ قوله عجز ربه ومن العجز اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن الباجي قوله خوف هلاكه أي ولا يلزم من عجز ربه خوف هلاكه لأنه قد يعجز ربه والسماء تسقى الزرع وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما في نقل المواق فسقط اعتراض البساطي بأن هذا الشرط ليس صريحا في كلامهم قوله بروزه من أرضه إن قيل لا معنى لاشتراط هذا الشرط إذ لا يسمى زرعا أو قصبا أو بصلا مثلا إلا بذلك وقبله لا يسمى بهذا الاسم حقيقة والجواب أن هذا الاسم يطلق على البذر مجازا باعتبارها ما يؤول إليه فاشتراط الشرط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع وما معه ما يشمل البذر قوله وإذا وجدت هذه الشروط أي الخمسة الثلاثة المذكورة هنا وعدم بدو الصلاح وعدم الخلف المعلومان مما تقدم قوله وجازت المساقاة أي باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع تنبيه هل الورد والياسمين والقطن ونحوه من كل ما يجني ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرر كالزرع فيشترط فيه الشروط الخمسة أو كالشجر فيجوز مساقاته بشروطه فقط قولان في