السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض كما يسألن في المراهقة وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر وأما ما بين الثلاثة عشر والخمسين فيقطع بأنه حيض مسألة من سماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع فيحكم لها بالطهر وعن ابن كنانة من عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا ل ابن فرحون ا ه من الأصل لكن قال العلماء هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر قوله وبالقاف الشىء المدفوق قوله بضمها يرجع لمعنى الأول وأما بالفتح فهو المرة وهذا إشارة لأقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وقالت الشافعية أقله يوم وليلة وقالت الحنفية أقله ثلاثة أيام فما نقص عن ذلك عندهم لا يعد حيضا لا في العدة ولا في العبادة فينفع النساء تقليدهم قوله فيجب عليها الغسل أي فثمرته أنها تغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض قوله يوما أوبعض يوم ويرجع في تعين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض قوله لمبتدأة أي غير حامل بدليل ما يأتي وهذا باعتبار الزمان وأما باعتبار الخارج فلا حد له كما تقدم قوله كأقل الطهر أي فأقله خمسة عشر يوما على المشهور وقيل عشرة أيام وقيل خمسة وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة أو انقطع عنها دون خمسة عشر ثم عاودها قبل طهر تام فتضم هذا الثاني للأول لتتم منه خمسة عشر يوما بمثابة ما إذا لم ينقطع ثم هو دم علة وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف ا ه من الخرشى قوله أو حامل أي أن الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية واكتفى بهاالشارع رفقا بالنساء قوله إن استمر بها الدم أي لم يحصل بين الدمين أقل الطهر قوله مؤتنف