السابق فتأمل قوله فسخه أي فسخ عقد القراض والمراد بالفسخ الترك والرجوع عنه وليس المراد حقيقة الفسخ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد قوله قبل الشروع في العمل أي وقبل التزود له بدليل ما بعده قوله ولربه فقط إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه قوله ولم يظعن هو بالظاء المعجمة المشالة معناه الشروع في السفر كما قال الشارح قال الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا قوله إلا أن يلتزم له إلخ حاصله أن تزود العامل من مال القراض يمنعه من حل العقد ما لم يدفع لرب المال عوضه ولا يمنع رب المال منه وتزوده من مال نفسه له حل العقد ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه هذا ما يفيده الشارح تبعا للتوضيح و ابن عرفة كما في بن خلافا لما في عب قوله فلنضوضه أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع قوله فيما هو الأصلح أي من تعجيل أو تأخير فيحكم به فإن لم يكن له حاكم فجماعة المسلمين ويكفي منهم اثنان واستظهر في الحاشية كفاية واحد عارف يرضيانه تنبيه إن مات العامل قبل النضوض فلوارثه الأمين أن يكلمه على حكم ما كان مورثه فإن لم يكن أمينا أتى بأمين كالأول فإن لم يأت سلمه لربه هدرا من غير ربح ولا أجرة كما أفاده الأصل قوله فالقول له في دعوى تلفه وكذا القول له في أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن كما استظهره ح كذا في بن وما ذكره المصنف من أن القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد قوله بيمين هذا هو الراجح وقيل بغير يمين والخلف جار على الخلاف في أيمان التهمة وفيها أقوال ثلاثة قيل تتوجه مطلقا وهو المعتمد وقيل لا مطلقا وقيل تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فاكذا في الحاشية قوله قرينة أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع