قوله في دعوى رده محل كون القول في دعوى رده بالشرط المذكور مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح فإن ادعى رأس المال فقط مقرا ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمي وقال القابي يقبل إن ادعى رد رأسه مع حظ رب المال من الربح وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل وفاقا للمدونة قوله قرينة أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع قوله فالقول للعامل فيهما أي إن كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في القراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة وإنما قبل قول العامل في هاتين المسألتين لأن الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع للاختلاف في جزء الربح وسيأتي أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل قوله والقول له في جزء الربح أي إن كان التنازع بعد العمل لا قبله كما يأتي قوله لأن الأصل تصديق المالك أي ولأن العالم يدعى عدم ضمان ما وضع عليه يده والأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان والحاصل أن القول قول من