الشروط المتقدمة في الاستخدام تبع فيه الشيخ أحمد الزرقاني وهو الظاهر كما قال بن بدليل قول ابن عبد السلام الخدمة أخص من النفقة وكل ما كان شرطا في الأعم فهو شرط في الأخص خلافا لعب قوله إن طال زمن سفره أي في الطريق أو طالت إقامته في البلد الذي سافر إليه قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها ثالثها الكراهة لسماع ابن القاسم قال اللخمي العادة اليوم لا نفقة ولا كسوة فيها بل إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة لا شيء له غيرها اه بن قوله عليها أي الشروط السابقة قوله فإذا كان ما ينفقه على نفسه إلخ حاصله أن الشارح ذكر طريقتين في التوزيع الأولى أن ما ينفقه يوزع على ما شأنه أن ينفق في القراض وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة وهذا ما في الموازية وصححه ابن عرفة و العوفي والثانية أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة ومبلغ مال القراض وهذا ما في العتيبة ونحوه في المدونة لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيحكذا في بن قوله فمعروف المذهب أي وارتضاه ابن عرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها قوله بخلاف الأهل هذا الفرق يقتضي أن المراد بالأهل في كلام اللخمي الأقارب الذين قصد صلتهم لا الزوجة لأن السفر لها لا يسمى قربة لما تقدم في الفرق