حكم من أحيا أرضا ظنها مواتا أو حكم صاحب الشبهة القوية قوله بل لمستحقها أي مستحق الأرض بالملكية ويجري فيه حكم قوله أول الباب إن زرع متعد فقدر عليه إلخ قوله فلا غلة للوارث المطرو عليه أي بل يأخذها رب الدين إذا كان الدين يستوفيها وظاهره ولو كانت ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصي للوارث وهو كذلك فإذا مات شخص وترك ثلثمائة دينار وترك أيتاما واتجر وصيهم في القدر المذكور حتى صار ستمائة فطرأ على الميت دين قدرها أو أكثر فلأصحاب الدين أخذها عند ابن القاسم خلافا للمخزومي القائل إن رب الدين الطارئ إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه وقولنا واتجر وصيهم في القدر المذكور أي للأيتام وأما إن اتجر لنفسه فالظاهر أن ربح المال له لأن متسلف ولا يقال قد كشف الغيب أن المال للغريم لأننا نقول الوصي المتجر لنفس أولى ممن غصب مالا واتجر في فإن ربح له وأما لو طرأ الغريم بعد إنفاق الولي التركة على الأيتام وهو غير عالم بالغريم فلا شيء على الولي ولا على الأيتام لأنه أنفق بوجهه جائز كما في المدونة بخلاف إنفاق الورثة الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون للغريم الطارئ بلا خلاف وقرر في الحاشية في هذا المحل ما محصله لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته معه او وحدهم ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب وليس للأولاد إلا أجرة عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر وهذا ما لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أو لا أن ما حصل من الغلة لهم أو بينهم وبينه وإلا عمل بما دخلوا عليه وقرر أيضا أنه إذا اتجر بعض الورثة في التركة فما حصل من الغلة فهو تركة وله أجرة عمله إن لم يبين أو لا أنه يتجر لنفسه فإن بين كانت الغلة له والخسارة عليه وليس للورثة إلا القدر الذي تركه مورثهم قوله أو طرأ عليه وارث أشعر قوله طرأ عليه وارث أنه لو طرأ مستحق وقف على مستحق آخر استغله أو سكنه وهو يرى أنه منفرد به لم يرجع عليه بالغلة ولا بالسكنى وهو كذلك وراه ابن القاسم عن مالك وأما إن استغله وهو عالم بالطارئ رجع عليه بما يخصه في الغلة قوله إلا أن ينتفع المطرو عليه شروع في شروط عدم رجوع الطارئ بالغلة وهي ستة تؤخذ من المتن والشرح قوله وأن يكون في نصيبه ما يكفيه في الأصل والخرشي زيادة لا والصواب ما قاله