الشارح هنا قوله تأمل إنما أمر بالتأمل لأن قوله واقتصر على قدر نصيبه في السكنى مشكل لما قالوه في مسألة الشريكين الآتية في التنبيه الذي ذكرناه من أن العلم بالطارئ لا يضر حيث اقتصر على نصيبه قوله وأن يفوت الإبان فيما له إبان أي كالأرض التي تراد للزراعة فإن كان الإبان باقيا فلا يفوز المطرو عليه بما انتفع به بل يحاسبه الطارئ بقدر ما يخصه تنبيه إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين فاستغلهما أحدهما مدة فإن كان بكراء رجع عليه شريكه بحصته وإن استغلها بالسكنى فلا شيء عليه لشريكه إن سكن في قدر حصته فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه ولا يشترط في عدم اتباع شريكه له إلا الشرط وباقي الشروط المتقدمة لا تعتبركما يؤخذ من بن قوله وإن بني ذو الشبهة أو غرس أو مانعة خلو تجوز الجميع والمراد بذي الشبهة المشتري أو المكترى من الغاصب أو الموهوب له منه أو المستعير ولم يعلم واحد منهم بالغصب وقوله بنى أو غرس فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو عمر سفينة فالحكم كذلك كما في الحاشية واحترز بذي الشبهة مما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه فما لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه بل إن اقتسموا ووقع في قسم غيره دفع له قيمته منقوضا وإن أبقوا الشركة على حالها فلهم أن يأمروه بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضا قوله ادفع قيمته قائما أي ولو من بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة كذا في الخرشي ورده بن بأن ابن عرفة قيده بما إذا لم يكن من بناء الملوك وذوي السرف فإن كان ذلك فالمنصوص أن فيه قيمته منقوضا لأن شأنهم الإسراف والتغالي واحتج لذلك بسماع القرينين قوله يوم الحكم أي بالشركة وكيفية التقويم أن يقال ما قيمة البناء قائما على انه في أرض الغير فيقال كذا وما قيمة الأرض مفردة عن الغرس أو البناء الذي فيها فيقال كذا فيكونا شريكين بقيمة ما لكل فلو قيل للمستحق أعطه قيمته قائما فقال ليس عندي ما أعطيه الآن ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني لله ما أؤدي منه قيمة البناء أو الغرس لم يجز ذلك ولو رضي المستحق منه لأنه سلف جر نفعا وكذا لا يجوز أن يتراضيا على أن المستحق منه يستوفي ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من كراء الشيء المستحق لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم وأجازه أشهب في بناء