وأمن هو إنما أبرز الضمير لمخالفة فاعل الفعلين المتعاطفين لأن فاعل المعطوف عليه المكرى وفاعل المعطوف المستحق قوله ولا حميل لا نافية للجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف تقديره موجود قوله وتوقف فيه ابن يونس أي بقوله لعل هذا الشرط الثاني في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكترى من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء قوله والغلة مبتدأ ولذي الشبهة صفة له وقوله للحكم خبره قوله أو المجهول حاله قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة لأن العطف يقتضي المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ كذا في الحاشية قوله أي لوقت الحكم اللام للغاية بمعنى إلى والمعنى أن الغلة تكون لذي الشبهة والمجهول حاله من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق وكان القياس أن تكون النفقة على صاحب الشبهة لكن سيأتي في باب القضاء أن النفقة تكون على المقضى له كما هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس لأن القياس أن من له الغنم عليه الغرم قوله علم بأن مورثه غاصب أو لم يعلم أي كان الغاصب موسرا أو معسرا فإذا مات الغاصب عن سلعة مغصوبة استغلها مورثه أخذها المستحق وأخذ غلتها أيضا منه قوله فغاصبان أي حكما قوله كالوارث أي وارث كل من الموهوب له والمشتري قوله فإن لم يعلم إي من ذكر من الموهوب له والمشتري والوارث لأحدهما هذا هو المتبادر من العبارة قوله فله حكم الغاصب إلخ صوابه فله الغلة إلى يوم الحكم قوله ومحيي أرضا ظنها مواتا إلخ انظر هل من زرع أرضا ظنها ملكه فتبين خلافه حكمها