الوضوء على قولين أرجحهما يكملها بل يكمل في جميع المواضع إلا في الذكاة قوله وصمت أي إلا عن ذكر الله قوله ثم يسراه كذلك ظاهره لا يبقى غبار الكف للأخرى وهي طريقة والطريقة الثانية يبقى غبار الكف اليمنى لليسرى قوله ثم يخلل الأصابع أي ببواطن الأصابع الأخرى كما تقدم له تنبيه لا يندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير وقيل يندب نظرا لتشريف العبادة و لا يندب ذكره لاتصاله بما فعل له كما ذكره شيخنا في مجموعه قوله وغيرهما أي كالردة وإن كان التيمم لأكبر فتنظير الأجهورى وتلامذته في الرد بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد جنبا على المشهور فأولى الردة ا ه من شيخنا فى مجموعه قوله وجود ماء كاف أي أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث يدرك باستعماله الوقت المختار قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري وكان متسعا وجب عليه المبادرة إذ لايجوز التأخير في الضروري وفي عب عن بعضهم أن الضروري كالمختار وهو وجيه والعبرة في الوجود بظنه فإن رأى مانعا بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده ا ه بالمعنى من شيخنا فى مجموعه قوله فلا يبطلها أى ويحرم عليه القطع ولو