قوله ولا يبني وإن نسي أي أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل ولذلك جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها ووقت الفائتة تذكرها فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزيه هذا التيمم لها بخلاف وقت المشتركتين لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم ووقت الجنازة الفراغ من غسل الميت فإن كانالتيمم فرض الميت والمصلى عليه يمم الميتبعد التكفين ولا يتيمم المصلى عليه إلا بعد تيمم الميت وتيممه لا يحتاج لنية لأنه كغسله وقد ألغز شيخنا في حاشية مجموعه بقوله يا من بلحظ يفهم أحسن جواب تفهم لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيمم من غير فعل عباد بالسابق المتقدم مومتى يصح تيمم من غير نيته نمى قال واحترزت بقولي من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركتين فإنه إنما يصح بعد أن يتيمم للأولى ويصليها ا ه وقد أجبت عن ذلك بقولي ههذا الذي يتيمم لصلاة ميت يمموا ولحظنا من يمكم يا من إليكم يمموا قوله إن قرب إلخ أي وأما لو بعد أو صلى به فيفوت قوله والضربة الثانية إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للفرض والجواب أن الفرض بآثار الأولى قوله كره وأجزا إلخ قيده عب بأن لا يقوى المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شىء قال شيخنا فى مجموعه وقد يفرق بشائبة التلاعب قوله وندب تسمية واختلف فى تكميلها كما تقدم فى