بمجرد الإحرام قوله خلافا لما يوهمه المصنف إلخ أى من الحرمة لتعبيرهما بالمنع قوله الصحيح أنه يجوز إلخ فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه بالمريض قوله بالطوب النأ أى الذى لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا أو طاهر كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد تنبيهان الأول من نسي صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس كل واحدة بتيمم وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل واحدة بتيمم وإن نسي إحدى الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم الثانى إذا مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به إلا لخوف عطش على الحي فيقدم الحي ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه وإن كان الماء مثليا للمشقة في قضاء المثل في محل الأخذ وكذلك لو كان الماء لهما معا ويكفي واحدا فقط فيتطهر به الحى ويضمن حصة الميت لورثته قال شيخنا في مجموعه فإن كان موقوفا عليهما فالظاهر تقديم الحي أيضا لشركة الاستحقاق وملك الغير لمن خصه فإن أشركهما فكالأول ا ه قوله وتسقط الصلاة إلخ أي فهو من جملة المسقطات للأداء والقضاء كالإغماء والجنون وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلى ويقضي عكس ما قال مال ك وأصبغ والأداء لأشهبا وقال التتائى وللقابسى ذو الربط يومى لأرضه بوجه وأيد للتيمم مطلبا قال شيخنا فى مجموعه وفى ر التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي ح قول