حيث الضمان قوله أي كما يضمن الآكل غير العالم بالغصب أي حيث كان مليا والحال أنه قد أعدم المتعدي إلخ قوله فإن كان الغاصب مليا إلخ محترز قزله أعدم أو لم يقدر على تضمينه قوله فإن أعسر أي الآكل وهو محتزر ما تقدم من تضمين الآكل حيث كان مليا قوله ومن أخذ منه لا يرجع على صاحبه أما إن كان الاخذ من الغاصب فظاهر أنه لا يرجع على الآكل لانه المباشر للغصب وأما إن كان الأخذ من الآكل فحيث أكل الجميع أخذ منه الجميع وإن أكل البعض فبقدر أكله قوله أتم من كلامه أي لان كلام خليل مجمل فإنه قال أو أكل بلا علم قوله وأما من غصب حيوانا محترز قوله وأكل من طعام مغصوب علم فإن موضوع ما تقدم طعام أكله الغاصب ومن معه بهيئته التي كان عليها عند ربه قوله أو أخذها مذبوحة إلخ وخيرته تنفي ضرره قوله وفي المدونة أن من غصب قمحا إلخ هذا يعين ما قلناه أولا من أن الطعام المتقدم أكل بالهيئة التي كان عليها عند صاحبه قوله فلا غرم عليه أي لكون الحرام لا يتعلق بذمتين قوله الراجح في المذهب الجواز أي كما رجحه ابن ناجي تبعا لصاحب المعيار ولو علم الآكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لأن دفع العوض واجب ومستقل واعتمده في الحاشية ولكن قال في الاصل من اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه أي لكونه من الشبهات وفي الحديث ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث قوله فتردى فيها شيء فإنه يضمن أي ولو لم يكن المقصود