بالحفر قوله وكذا من أغرى ظالما إلخ ظاهرة الضمان وإن قصد بذلك دفع الضرر عن نفسه لأنه لا يجوز له نفع نفسه بضرر غيره قوله ويقدم المردى في البئر على الحافر لها أي إلا أن يحفرها لمعين فرداه فيها غيره فسيان الحافر والمردى في القصاص عليهما في الإنسان المكافىء وضمان غيره قوله خوف إباقه مفهومة أنه لو فتح قيد عبد لنكاله فأبق لم يضمن ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لخوفه إباقه وقال الفاتح إنما قيدته لنكالهولم تقم قرينة على صدق واحد منهمافالظاهر أن قيد حر القول قول سيدة لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته ومفهوم عبد أنه لو فتح قيد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد تنبيه قال التتائي ما نصه وفي الذخيرة عن الموازية إذا قلت له أغلق باب داري فإن فيها دوابي قال فعلت ولم يفعل متعمدا للترك حيث ذهبت الدواب لم يضمن لانه لا يجب عليه امتثال أمرك وكذلك قفص الطائر ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد قلت له أغلقهما لضمن إلا أن يكون ناسيا لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ولو قلت له صب النجاسة من هذا الإناء قال فعلت ولم يفعل فصببت مائعا فتنجست لا يضمن إلا أن يصب هو المائع لما تقدم ولوقلت احرس ثيابي حتى أقوم من النوم أو أرجع من الحاجة فتركها فسرقت ضمن لتفريطه في الأمانة ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن وكذلك لو رأى أحدا يأخذ ثوبه غصبأ فإنه لا يضمن إن كان يخافه وهو مصدق في ذلك لأن الاصل براءة ذمته وكذلك يصدق في قهر النوم له ولو قال لك أين أصب زيتك فقلت انظر هذه الجرة إن كانت صحيحة فصب فيها ونس النظر إليها وهي مكسورة ضمن لأنك لم تأذن له إلا في الصب في الصحيحة ولو قلت له خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة فأخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة لم