بالعداء بين الناس قد ظهر لك أن الأقسام أربعة لأن المدعى عليه بالغصب إما صالح أو مستور حال أو فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشتهر به أو مشهور بالغصب أفاد الشارح أحكامها تبعا ل بن قوله فإنه يحلف ويهدد ويضرب إلخ محصل كلام الشارح تبعا ل بن أن التحليف والتهديد والضرب والسجن متفق عليه والأقوال إنما هي في المؤاخذة بالإقرار وعدمها قال بن وقول ابن عاصم شغ وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم لا يفيد شيئا من ذلك يعنى من تلك الأقوال وإنما يفيد الضرب وما معه فهو كلام مجمل قوله بالاستيلاء أي يتعلق به الضمان بمجرد الحيلولة بينه وبين مالكه وأما الضمان بالفعل فلا يتحقق إلا إذا حصل مفوت قوله عقارا أو غيره هذا هو المذهب خلافا لابن الحاجب من أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء بل حتى ينقل قوله فقتله المناسب حذفه قوله كما يفيده النقل أي عن النوادر وقرر به ابن فرحون كلام ابن الحاجب إذا علمت هذا فتوقف عب تبعا للأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني فيه لا وجه له فقول الشارح وهو طاهر تورك عليهم قوله لأنه بجحدها صار غاصبا أي حكمه حكم الغاصب في الضمان قوله وآكل بالمد اسم فاعل معطوف على جاحد قوله لأنه بعلمه هكذا نسخة المؤلف بتقديم الميم على اللام والصواب تقديم اللام على الميم قوله صار غاصبا أي حكما من