يصح التيمم عليه على مشهور المذهب وذكر خليل تبعا للمدونة أن المتيمم على مصاب بول يعيد في الوقت واستشكل فأولت بتآويل منها أن الريح سترته بتراب طاهر أو مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ك محمد بن الحنفية و الحسن البصرى قوله التراب أي للاتفاق عليه في جميع المذاهب قوله لأنه خرج بالصنعة إلخ أي التي هي الطبخ بالنار ولا يضر مجرد النشر ولو صنع رحى أو أعمدة قوله غير نقد وجوهر أي لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة فتنافى التواضع قوله وأما ما دامت إلخ ومثله لو نقلت ولم تضر كالعقاقير كالطفل والأحجار والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلا والملح الذي يجرن قريبا من أرضه فهذا كله يجوز التيمم عليه قوله ورخام قيل إنه لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن واستظهره بعضه ولكنه ضعيف قوله للمعدن الغير ما ذكر أي النقد والجوهر والمنقول أي الذي صار فى أيدي الناس كالعقاقير قوله كثلج أي يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله وتصييره ماء ولو وجد غيره بخلاف الخضخاض فلا يتيمم عليه إلا إذا لم يجد غيره والفرق أن الأول لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض والثاني لرقته بعد عن أجزاء الأرض قوله وقيل إلخ قائله اللخمي قال بن وكلام ح يقتضي أنه الراجح واعتمده ر فى الحاشية