بمثله أم لا مع أنه سيأتي أنه مخصوص باليسير وأما الكثير فكالعطب قوله وإن تعيبت فالأكثر إلخ نص عليه هنا ولم ينص عليه فيما يأتي والحاصل أن المأخوذ من هنا ومن هناك إنه إن تعدى المسافة المستعير أو المستأجر بيسير وسلمت فالكراء وأما إن عطبت أو تعدى بكثير مطلقا عطبت أو سلمت خير في الكراء وفي القيمة وإن تعيبت بالتعدي الكثير أو اليسير فالأكثر من كشراء الزائد وأرش العيب فالكراء في صورة واحدة والتخيير بين القيمة والكراء في ثلاث والأكبر من أرش العيب والكراء في صورتين ولو اقتصر على تلك التفاصيل هنا وتركها مما سيأتي لكان أحسن تنبيه لو تعدى المستعير للركوب بنفسه وأردف معه شخصا آخر فحكمه في التفصيل حكم زيادة الحمل ثم إن علم الرديف بالتعدي كان لصاحب الدابة غريمان يتبع أيهما شاء حيث كان الرديف رشيدا وإن لم يعلم بالتعدي فلا يتبع الرديف إلا أن أعدم المردف وكان الرديف رشيدا قوله ولزمت الاستعارة المقيدة إلخ ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه وإن لم تؤجل ك أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ماتعار إليه وثلاثها إن اعاره لسكن أو غرس أو يبني فالثاني وإلا فالأول الأول ل ابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما والثالث ل ابن القاسم في الدمياطية اه قوله على المعتمد أي الذي هو قول ابن القاسم مع أشهب قوله وما مشى عليه الشيخ ضعيف أي حيث قال وإلا فالمعتاد فقد مشى على قول غير ابن القاسم وأشهب وأجيب عنه بأن محل قوله وإلا فالمعتاد فيما أعير على قول ابن القاسم و أشهب وأجيب عنه بأن محل قوله وإلا فالمعتاد فيما أعير فيما اعير للبناء أو الغرس فإن المعير يلزمه المعتاد إذا لم يدفع للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع إن دفع له ما أنفق من ثمن الأعيان وفي المدونة أيضا إن دفع له قيمة ما أنفقه وهل ما في الموضعين خلاف أو وفاق بحمل دفع القيمة إن لم يشتر الكلف بأن كانت من عنده أو عند طول زمن البناء أو الغرس أو إن كان اشتراء الأعيان بغبن كثير تأويلات أربعة واحد بالخلاف وثلاثة بالوفاق قوله فصدق هكذا نسخة المؤلف