من غير ضمير فيكون مبنيا للمفعول قوله ضمنه المرسل له أي حيث لم تقم بينة على تلفه بغير تفريكطه وإلا فلا ضمان على أحد قوله ولا يحلف أي لا يؤمر بحلف مع الضمان خلافا ل الخرشي القائل إنه يحلف ولا يضمن ومحل ضمان الرسول إن كان مما يغاب عليه كما هو الموضوع وإلا فلا ضمان إلا إذا اعترف بالتعدي قوله فلان الأولى حذفه قوله ولا عبرة بيمينه الذي حلفه هذا الكلام خال من التحرير على مقتضى الدعاوى فإن مقتضاه كما يأتي في الشهادات أنه يسألة المرسل فإن أنكر الإرسال قيل للرسول ألك بينة فإن قال نعم أقامها وعمل بمقتضاها ويغرم المرسل من غير يمين يحلفها المرسل وإن عجز الرسول فلا تقبل منه إلا بدعوى النسيان أو البعد أو نحو ذلك من المسائل التي تقدمت في باب الصلح فليتأمل قوله ضمن إن كان رشيدا أي كان مما يغاب عليه أولا قوله إذ لاضمان عليهما أي ويضيع المال على المعير لتفريطه قوله أو عبدا أي واعترف بالتعدي وهو عبد فلا يكون يكون جناية في رقبته بل في ذمته قوله وقيل على المستعير أي لأن ربها فعل معروفا فلا يليق ان يشدد عليه والمعتمد من القولين ان علفها على ربها بخلاف العبد المخدم فإن مؤنته على مخدمه بالفتح كما في الحاشية وقول المصنف والعلف هو بفتح اللام ما يعلف به واما بالسكون وهو تقديم الطعام للدابة فهو على المتسعير قولاص واحدا تتمة إن ادعى الآخذ العارية وادعى المالك الكراء فالقول للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة إن ادعى أجرة تشبه وإلا رد لأجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمين فإن نكل غرم بنكوله ومحل كون القول للمالك مالم يكن مثله يانف من أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء وإلا فالقول للمستعير بيمين فإن نكل فللمالك بيمين فإن نكل فالأظهر لا شيء له وكذلك يكون القول للمالك إذا تنازعا في زائدج المسافة قبل الشروع فيه فإن كان التنازع بعد سفر للزائد فالقول للمستعير في نفي الضمان والكراء وهذا إن أشبه وحلف وإلا فللمعير فتأمل