يفعل ذلك عد مفرطا وضمن كما في الحاشية قوله أي جاز له إنما قال ذلك ولم يقل طلب منه فعل المأذون فيه ومثله لأن المأذون فيه ومثله لا يطلب بفعله إنما هو حق مباح له إن شاء فعله وإن شاء تركه قوله فلا يجوز الحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح للمستعير فعله المثل في المحمول لا في المسافة فإنه ممنوع فعله كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين قوله لا أضر مما استعارها له أي ولو كان ذلك الإضرار أقل في الوزن أو المسافة قوله ثم تارة يحمل عليها إلخ اعلم أن الصور ست لأنه إن زاد ما تعطب به فتارة تعطب وتارة تتعيب وتارة تسلم وإن زاد مالا تعطب به فكذلك وقد تكفل أحكامها بتفصيل أحكامها الشارح قوله أي كراء الزائد فقط ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوي كراؤها فيما استعارها له فإذا قيل عشرة قيل وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له قوله والكلام في زادة الحمل الفرق بين زيادة الحمل والمسافة أن زيادة المسافة محض تعد مستقلا منفصلا بخلاف زايدة الحمل فإنه مصاحب للمأذون فيه قوله وأما المسافة فكالإجارة إلخ أجمل هنا في تفصيل أحكامها وقد أوضح بعض ما أجمله فيما سيأتي فإن قوله هنا فإن عطبت ضمن قيمتها ظاهره تعين القيمة وليس كذلك بل يخير فيها وفي أخذ كراء الزائد كما يأتي قوله وإن سلمت فكراء الزائد ظاهره كانت تعطب