باب في الإعارة وأحكامها لما كان بين العارية والوديعة مناسبة من جهة ان كلا يثاب فاعله لان المودع بالفتح يثاب على الحفظ والمعير بالكسر يثاب على الفعل لان كلا فعل معروفا وهو صدقة أعقبها بها قوله وهي مأخوذة أي العارية لا بالمعنى الاول بل بالمعنى اللغوي ففي كلام الشارح استخدام قوله من التعاور إلخ أي فهي واوية فأصل عارية عورية بفتحات تخفف باؤها وتشدد تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله أو من العرو أي كما قال الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر فأصلها عارووة بوزن فاعولة قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء في نية الانفصال فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء هذا في المشددة وأصل المخففة عاروة فاعلة أبدلت الواو ياء لتطرفها قوله وأنكر على من قال إنها من العار إنما انكر عليه لأن فعلها أمر مندوب والمستعير إن كان محتاجا فليس عليه عار والعار في المستقبح شرعا وهذه ليست كذلك ولأنها لو كانت من العار لكانت يائية وقيل القوم يتعيرون مع أنهم قالوا يتعاورون أي يعير بعضم بعضا وأصلها عليه عيرة على وزن فعلة تحركت الوار وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله خرج البيع لانه تمليك ذات إلخ أي وخرج أيضا تمليك الانتفاع لان ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع كأن توقف بيتا على طلبة العلم يسكنونه ففيه تمليك انتفاع وليس فيه تمليك منفعة لان الانتفاع يكون بنفسه فقط وليس له أن يؤاجر ولا أن يعيره لغيره والمنفعة عم من الانتفاع لأن له فيها الانتفاع بنفسه أو بغيره كأن يعيره أو يؤاجره قوله