قوله لا يضمن إن قال لا أدري إلخ أي لحمله على انها تلفت قبل اللقاء ولم يعلم إلا بعده قوله لأنه ليس من الجاه حقيقة أي كما قال ابن عبد السلام فالأولى ان يقال إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ لان عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة والحاصل أنه لافرق بين أجرة المحل وأجرة الحفظ في الحكم على المعتمد بل يقال فيها إن شرط الأخذ أو كان العرف عمل به وإلا فلا قوله بمثلها متعلق بظلمة والباء سببية بعدها مضاف محذوف أي بأخذ مثلها في القدر والجنس والصفة إن أمكن ذلك وإلا فالعبرة بالقيمة قوله وأمن العقوبة على نفسه أي من ضرب أو حبس أو قطع أو قتل كما يفعله أهل الجور قوله أد الامانة لمن ائتمنك إلخ أجاب ابن رشيد مؤيدا للقول بان معنى ولا تخن إلخ أي لا تأخذ أزيد من حقك فتكن خائنا وأما من أخذ حقه فليس بخائن قوله والترك للأخذ منها أسلم أي لأن في الأخذ ريبة وفي الحديث ده ما يريبك إلى ما يريبك تتمة إن تنازع الوديعة شخصان فقال المودع بالفتح هي لأحد كما ونسيته قسمت بينهما إن حلفا أو نكلا وقضى للحالف على الناكل وإن اودع شخصين وغاب المودع بالكسر وتنازعا فيمن تكون عنده جعلت بيد الأعدل والضمان عليه إن فرك فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة