خرجت الإجارة أي بقوله بلا عوض قوله والحبس المطلق أي بقوله مؤقتة ففي كلامه لف ونشر مشوش قوله إلا أن يقال المراد إلخ أي أو يقال إنه خارج بتمليك المنفعة فإن الحبس فيه تمليك انتفاع لا منفعة قال في الحاشية فإن قلت إذا حبس بيوتا على طلبة العلم لأجل أن ينتفعوا بأجرتها فهل هو من تمليك المنفعة أو الانتفاع قلت الظاهر أنه تمليك الانتفاع فحينئذ يراد بالانتفاع ما يشمل الانتفاع بالبيوت أو بأجرتها اه قوله وهي مندوبة أي إن وقعت من مالك الذات والمنفعة أو من مالك المنفعة إن جعل ذلك له قال شب وقد يعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه وحرمتها ككونها تعينه على معصية وكراهتها ككونها تعينه على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر كراهتها في حقه قال سيدي أحمد بابا ولو قال وتباح لغني عنها في الحال ولكن بصدد الاحتياج إليها ثانيا لانتفي النظر قوله والعارية بتشديد الياء لأن ياءها للنسبة لأحد المعاني المتقدمة قوله أي أركانها إنما قال ذلك إشارة إلى أن ركنه مفرد مضاف فيعم قوله ولو لم يملك الذات أي والندب وعدمه شيء آخر كما سيوضحه الشارح عند قول المتن وإن بإعارة قوله خرج الصبي والسفيه أي وكذا يخرج المريض إذا أعار عارية قيمة منافعها من ثلثه قوله على ما سيأتي المناسب على ما تقدم فإن هذه المسألة تقدمة في الحجر قوله من حجر عليه المالك أي ويسمي بالحجر الجعلي قوله لولا أخوتك بضم الهمزة وتشديد الواو مفتوحة قوله وإن كان لا ينبغي له أي يكره إن لم يكن حجر عليه ولا أباح له بأن سكت