تنبيه قال خليل ولا يرقع الحدث قال الأصل على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف تجامع الإباحة المنع ولهذا ذهب القرافى وغيره إلى أن الخلف لفظي فمن قال لا يرفعه أى مطلقا بل إلى غاية الصلاة لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ا ه قال شيخنا فى مجموعه وفى ح و ر تقوية أنه حقيقى لابتناء الأحكام على كل قلنا إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي أو بالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا ا ه ومعنى كلامه أن المنع لا يجامع الإباحة فتعين كونه لفظيا حيث فسر بالمنع وحقيقيا إن فسر بالصفة الحكمية لأن الإباحة تجامع الصفة لقوله عمرو بن العاص وقد احتلم فى ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه صليت بالناس وأنت جنب أي قائم بك الصفة الحكمية لا المنع وإلا لأمره بإعادة الصلاة تأمل قوله وضع الكفين إنما قال ذلك دفعا لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد ومثل الكفين أحدهما أو بعضهما ولو بباطن واحد وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزىء قوله تعميم الوجه إلخ ولا يتعمق فى نحو أسارير الجبهة ولا يخلل لحيته ولو خفيفة لأن المسح مبنى على التخفيف قوله إلى الكوعين قال ح الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام وفي الذخيرة آخر الساعد وأول الكف ويقال كاع قوله لعله للاختصار ترجى في الجواب تحريا للصدق لعدم الاطلاع على النص فى ذلك قوله ونزع الخاتم أي إزالته عن موضعه ليمسح ما تحته وإن مأذونا فيه واسعا لضيق ما هنا عن الوضوء قوله طاهر هو معنى الطيب فى الآية قوله أي استعماله إلخ هو معنى الضربة الأولى لأن معناها وضع اليدين على الصعيد وفى الحقيقة الصعيد بمنزلة الماء في الطهارة المائية فلذلك قال شيخنا في تقريره عدهم الصعيد فرضا من فروض التيمم لا يظهر وإن كانت الفرضية الوضع المذكور فلا يكفي تراب أثاره الريح على يديه واستظهر الإجزاء إذا عمد بيديه لتراب متكاثف فى الهواء قوله مما ليس بصعيد أي ولا ملحقا به كالثلج كما سيأتي قوله أو ما كان نجسا فلا