استباحة الصلاة إلخ شروع فى بيان الكيفية وهى قسمان كما قاله المصنف استباحة الصلاة أو فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث لما فيه من الخلاف الآتي قوله عند الضربة الأولى أي كما ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره وقال زروق إنها تكون عند مسح الوجه واستظهره البدر القرافي كما فى الحاشية قياسا على الوضوء قال شيخنا فى مجموعه والأوجه الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء إذ الواجب في الوضوء غسل الوجه كما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولا مدخل لنقل الماء فى الغسل وقال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فأوجب قصد الصعيد قبل المسح وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها عن النية ا ه ويؤيده قول ابن عاشر فروضه مسحك وجها واليدين للكوع وللنية أولى الضربتين فإذا علمت ذلك فرد البنانى لذلك القول غير مسلم قوله أكبر إن كان أي إن وجد حدث أكبر من جنابة أو غيرها قوله ووجب عليه ملاحظة إلخ قال الشارح في تقريره ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إن نوى فرض التيمم فيجزيه عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه وذكر شيخنا في مجموعه مثله قوله أو لم يعتقد إلخ فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه قوله وأعاد أبدا أي عند ترك نية الأكبر أما نية الأصغر مع الأكبر فمندوبة فلو اقتصر على الأكبر أجزأه عن الأصغر قوله ولا يصلي فرض إلخ قال فى الأصل ويندب تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعدها وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض أو النفل صح فى نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه ا ه وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب فإن عين به شخص فرض فلا يفعل به فرضا غيره وإن عين نوع الفرض أو سكت كمجرد صلاة صرف للفرض الذى عليه ويفعل غيره تبعا على ما سبق فإن لاحظ الإطلاق أي الصلاة الدائرة بين الفرض والنفل ملاحظا الشيوع لم يجز به الفرض وصلى من النفل ما شاء